العمل بالقانون رقم (106) لسنة 1973 وما تضمنه من عقوبة مقيدة للحرية وغرامة مالية لمخالفي تدابير الحجر الصحي
وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
خاطب القائم بأعمال النائب العام “إبراهيم مسعود” المحامون العامون ورؤساء النيابات الإبتدائية، مشيراً إلى المذكرة المقدمة من رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام بشأن التقارير والبلاغات الواردة إلى المكتب ذات الصلة بإدارة الأزمة الصحية الناتجة عن جائحة (كوفيد – 19)، ملاحظاً أن هناك خللاً شاب عمل غفإدارة والتدابير المقررة للحجر الصحي وإجراءات السلطة التنفيذية لمجابهة الوباء.
وأوضح القائم بالأعمال في خطابه أن البيانات الإحصائية قد شفت عن إزدياد حالات الإصابة بفيروس (كورونا)، حتى صار الأمر إلى أعتاب التفشي بين أفراد المجتمع بوتيرة سريعة تنذر بخطر محدق يهدده بشكل غير مسبوق، مع قيام معطيات العجز.
وأشار القائم بأعمال النائب العام للقانون رقم (106) لسنة 1973 ولائحته التنفيذية وما تضمنه من عقوبة مقيدة للحرية وغرامة مالية يقضى بها حالة مخالفة تدابير الحجر الصحي، وأفعال تتسبب في نشر الأوبئة والجراثيم الضارة وفقاً لقانون العقوبات، مذكراً المحامون العامون ورؤساء النيابات الإبتدائية بطبيعة عمل النيابة العامة مطالباً إياهم بالتواصل مع مديريات الأمن والحرس البلدي والجهات الضبطية وإعلامهم بمراعاة كل القرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية لمجابهة الوباء والإلتزام بتطبيق ما يفرضه القانون حيالها، متابعة تنفيذ الجهات الضبطية للقرارات ذات الصلة، إخطار مكتب المحامي العام بأي سلوك مجرّم يوصف بأنه إمتناع عن إسعاف أو علاج مريض، متابعة الحجر الصحي كلا ضمن دائرة الإختصاص.