وكالة الغيمة الليبية للأخبار – الأمم المتحدة.
دراسة حول علاقة ليبيا بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وما الجدوى من توقيع مذكرة تفاهم في ظل عدم انضمام ليبيا لاتفاقية 1951″ . المفوضية … النشأة ومراحل التطور يرجع تاريخ نشوء المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون للاجئين في أعقاب الحرب العالمية الثانية بهدف مساعدة الأوروبيين النازحين نتيجة لذلك الصراع.
لقد تم تأسيس مكتب مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في 14 ديسمبر 1950 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لولاية مدتها ثلاث سنوات لاستكمال عمله ومن ثم حله. وفي في 28 يوليو 1951، تم اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بوضع اللاجئين – وهي الأساس القانوني لمساعدة اللاجئين والنظام الأساسي الذي يوجه عمل المفوضية.
وبحلول عام 1956 واجهت المفوضية أولى حالات الطوارئ الرئيسية، والمتمثلة بتدفق اللاجئين عندما سحقت القوات السوفييتية الثورة المجرية.
وفي ستينيات القرن الماضي، نتج عن عمليات استقلال الدول في إفريقيا أولى الأزمات العديدة للاجئين في افريقيا , والتي تحتاج لتدخل المفوضية. وعلى مدى العقدين التاليين، كان على المفوضية تقديم المساعدة في أزمات نزوح في آسيا وأمريكا اللاتينية.
ومع نهاية القرن نشأت مشاكل جديدة للاجئين في إفريقيا وظهرت موجات جديدة من اللاجئين في أوروبا نتيجة لسلسلة من الحروب في منطقة البلقان.
وقد شهدت بداية القرن الحادي والعشرين تقديم المفوضية المساعدة للاجئين مع بزوغ الأزمات الكبرى في إفريقيا، مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال، ومشكلة اللاجئين الأفغان في آسيا والتي امتدت 30 عاماً.
في الوقت نفسه، طلب من المفوضية استخدام خبراتها لتقديم المساعدة أيضاً للعديد من النازحين داخلياً بسبب النزاع. كما وسعت المفوضية بشكل أقل وضوحاً دورها في مساعدة الأشخاص عديمي الجنسية، وهي مجموعة تم تجاهلها إلى حد كبير ويبلغ عددها الملايين من الناس وهي مهددة بخطر الحرمان من الحقوق الأساسية لأنها لا تملك صفة المواطنة.
وفي بعض أجزاء من العالم مثل إفريقيا وأمريكا اللاتينية، تم تعزيز الولاية الأصلية لعام 1951 بالاتفاق على الصكوك القانونية الإقليمية. في عام 1954، فازت المفوضية بجائزة نوبل للسلام لعملها الرائد في مساعدة اللاجئين من أوروبا.
وكان قد تم تمديد ولايتها حتى نهاية العقد آنذاك. وبعد أكثر من ربع قرن، حصلت المفوضية على نفس الجائزة في عام 1981 لما عرف بتقديم المساعدة للاجئين في جميع أنحاء العالم، مع الإشارة الى العقبات السياسية التي تواجه المنظمة. وقد ارتفع عدد موظفي المفوضية من 34 فقط في بداية تأسيسها إلى 7,190 موظف محلي ودولي، بمن فيهم 702 موظف يعملون في مقر المفوضية بجنيف. وتعمل المفوضية في 123 بلداً في 124 موقع عمل كالمكاتب الإقليمية والفرعية إضافة إلى 272 مكتب ميداني يقعون في كثير من الأحيان في مناطق نائية. وقد نمت ميزانية المفوضية من 300,000 دولار أمريكي في السنة الأولى إلى أكثر من 3.32 مليار دولار أمريكي في عام 2011. وهناك اكثر من 43 مليون لاجئ ونازح حول العالم.
وتتعامل المفوضية الآن مع 36.4 مليون شخص ممن تعنى بأمرهم: 15.6 مليون نازح داخلياً و 10.4 مليون لاجئ و2.5 مليون عائد و 6.5 مليون شخص من عديمي الجنسية وأكثر من 980,000 شخص من طالبي اللجوء و400,000 شخص آخر ممن يقعون في دائرة اهتمامها.
هذه المنظمة التي حددت ولايتها بثلاث سنوات عند تأسيسها لحلّ مشكلة اللاجئين احتفلت مؤخراً بمرور67عاماً على تأسيسها، وهي تدرك أنه من غير المحتمل أن تزول الاحتياجات الإنسانية.
– اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين : تعرف الاتفاقية المقصود بلفظة “لاجئ”.
وتجمل حقوق اللاجئ، بما فى ذلك حقوقه من قبيل حرية العقيدة والتنقل من مكان إلى آخر، والحق فى الحصول على التعليم، ووثائق السفر، وإتاحة الفرصة للعمل، كما أنها تشدد على أهمية التزاماته / التزاماتها تجاه الحكومة المضيفة.
وينص أحد الأحكام الرئيسية فى هذه الاتفاقية على عدم جواز إعادة اللاجئين ـ والمصطلح القانونى هو حظر الطرد أو الرد ـ إلى بلد يخشى / أو تخشى فيه من التعرض للاضطهاد. كما أنها تحدد الأشخاص أو مجموعات الأشخاص الذين لا تشملهم هذه الاتفاقية.
– برتوكول 1967 الملحق باتفاقية 1951 م .
أزال البروتوكول الحدود الجغرافية والزمنية الواردة فى الاتفاقية الأصلية التى كان لا يسمح بموجبها إلا للأشخاص الذين أصبحوا لاجئين نتيجة لأحداث وقعت فى أوروبا قبل 1 يناير 1951، بطلب الحصول على صفة اللاجئ.
– الاتفاقية الإفريقية للاجئين 1969 يجدر الذكر بأن اعتمادها من قبل مجلس رؤساء الدول والحكومات في دورته العادية السادسة ب أديس أبابا، في 10 سبتمبر 1969 والتي دخلت حيز النفاذ في 20 جويلية 1984 وانضمت إلى هذه الاتفاقية 45 دولة حتى سبتمبر 2001 من ضمنها الدولة الليبية .
لعل الجزء الأكثر أهمية في الاتفاقية هو تعريفها للاجئ، وهي تتبع التعريف الوارد في اتفاقية 1951، ولكنها تضيف عبارة تستند إلى قدر أكبر من الموضوعية وهي: ” إن لفظ (لاجئ) ينطبق كذلك على كل شخص، يجد نفسه مضطرا، بسبب عدوان أو احتلال خارجي، أو سيطرة أجنبية، أو بسبب أحداث تهدد بشكل خطير الأمن العام في جزء من البلد الأصل أو في أراضيه كلها، أو البلد الذي يحمل جنسيته .
” – علاقة ليبيا بالمفوضية السامية للاجئين … تعود علاقة الدولة الليبية بالمفوضية السامية لحقوق اللاجئين إلى عام 1991 , وتحديد عندما أعلنت المملكة السعودية عن انزعاجها وعزمها طرد 300 صومالي طلبوا اللجوء على أراضيها , حيث أعلنت الحكومة الليبية رغبتها في استقبالهم على أراضيها ,وتم تجهيز مخيم لهم في منطقة سوق الثلاثاء بطرابلس .وعلى الرغم من النوايا الإنسانية للحكومة الليبية , إلا أن علاقة المفوضية بالدولة الليبية كان يشوبها نوع من القصور لسببين رئيسيين وهما
1- باعتبار ليبيا دولة ليست عضو في اتفاقية 1951 للاجئين .
2- لم يكن هناك مذكرة ” اتفاق ” بين الدولة الليبية والمفوضية السامية للاجئين يُحدد من خلالها التزامات و واجبات طرفي الاتفاق . وفي إطار معالجة الخارجية الليبية آنذاك للقصور القانوني للعلاقة , كلفت كلا من : – جمعية القذافي لحقوق الإنسان – منظمة التعاون و الإغاثة العالمية بالتعاون والتعامل مع المفوضية السامية للاجئين فيما يتعلق بطالبي اللجوء على الأراضي الليبية و المهاجرين غير النظاميين .
و يجدر الذكر وفي إطار معالجة قضية الصوماليين من قبل السلطات الليبية , تم فك وحل مخيم سوق الثلاثاء واستبداله بمنحة مالية تتحملها الدولة الليبية عُرفت وقتها بمنحة ” بدل السكن ” .
– الإطار القانوني لعلاقة المفوضية بالدولة الليبية … على الرغم من أن الدولة الليبية غير عضو في اتفاقية 1951 وغير موقعة على برتوكولها لعام 1967 إلا أن الاتفاقية الإفريقية لعام 1969 المعنية بلاجئين تنص على التالي :
المادة (11) واقتناعاً بأن فعالية الإجراءات التي تمت التوصية بها في هذه الاتفاقية لحل مشكلة اللاجئين في أفريقيا تتطلب حتماً التعاون المستمر والوثيق بين منظمة الوحدة الأفريقية ومكتب الأمم المتحدة للمفوضين العليا للاجئين.
عليه وبما أن ليبيا قد أنظمت والتزمت قانوناً للاتفاقية الإفريقية لعام 1969م , فإن ليبيا تكون ملزمة بالتعاون مع المفوضية السامية للاجئين بموجب أحكام الاتفاقية الإفريقية لعام 1969م .
• بالإضافة إلى كون المفوضية قد أنشأت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ( تمثل جميع الدول ) في 14 – ديسمبر – 1950م القرار 428 (v) .
• وبما أن المنظمات الإقليمية ” الوحدة الإفريقية ” دورها مكمل للمنظمة الأمم المتحدة عليه فأن اتفاقية 1969 م الإفريقية حتى وإن كانت أكثر شمولا لحالات طالبي اللجوء ألا أنها تبقى مكملة لاتفاقية 1951 للاجئين والتي تعتبر الأساس القانوني لمساعدة اللاجئين والنظام الأساسي الذي يوجه عمل المفوضية.
• إن الأساس القانوني لولاية ( العمل ) المفوضية ليس الاتفاقية , بل قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم (428 ) v الملزم لكل دول العالم , لذلك تجد المفوضية تعمل في العديد من الدول غير الموقعة على الاتفاقية مثل ” سوريا – الاردن – لبنان – الكويت”
• تبقى مسألة التوقيع على مذكرة اتفاق بين المفوضية والدولة الليبية تُعنى ببعض الحالات الخاصة مثل وضع طالبي اللجوء من ” فئة الدبلوماسيين ” أو وضع بعض مخيمات اللجوء إن وجدت .